• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثارة الدفع بعدم العقاب جائزة ما دام التحقيق الجزائي لم يختتم

الدفع بعدم استحقاق الفعل للعقاب دفعٌ يمكن إثارته ما دام التحقيق لم ينتهِ، ولو بعد الاستجواب الأولي، لأنه يتصل بسلامة التجريم والعقاب ولا يتقيد بمرحلة إبداء محددة.

نص الاجتهاد

إن الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقاباً يجوز إثارته ولو بعد الاستجواب الأولي ما دام التحقيق لم يختتم. قرار محكمة النقض السورية رقم 1011 أساس 1240 تاريخ 25/10/1983.