الدفع بعدم استحقاق الفعل للعقاب دفعٌ يمكن إثارته ما دام التحقيق لم ينتهِ، ولو بعد الاستجواب الأولي، لأنه يتصل بسلامة التجريم والعقاب ولا يتقيد بمرحلة إبداء محددة.
إن الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقاباً يجوز إثارته ولو بعد الاستجواب الأولي ما دام التحقيق لم يختتم. قرار محكمة النقض السورية رقم 1011 أساس 1240 تاريخ 25/10/1983.