مسؤولية الناقل البحري تمتد إلى الأضرار التي تقع أثناء النقل البحري وقبل التسليم، على أن تبقى خاضعة للتحديد القانوني إذا توافرت شروطه.
يبقى الناقل البحري مسؤولا عن الأضرار سواء حصلت أثناء الرحلة البحرية أو في الفترة الواقعة قبل التسليم طبقا لمسؤوليته خاضعة للتحديد المنصوص عنه فيبحرية حال تحقق شروطها