لا يُعتدّ بالحقوق العينية العقارية، ومنها الارتفاق القديم، في مواجهة السجل العقاري في مناطق التحديد والتحرير إلا إذا سُجّلت أصولاً ضمن القيود العقارية، ولا تقوم الحيازة أو الوضع الراهن مقام التسجيل.
أن الملكية في المناطق المحددة والمحرر ثابتة ولعقود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة فالارتفاق القديم يجب أن يسجل أما عند التحديد والتحرير وأما وفق أصول التسجيل اذا لم يعاض الخصم ولا يجوز الاعتداد بالوضع الراهن