• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار إشغال المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار الموسمي لسنوات متعاقبة يحول العقد إلى إيجار عادي خاضع لأحكام قانون الإيجار

الاستمرار الطويل والمتكرر في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار الموسمي، وقبل رفع دعوى التسليم، يفيد تحول العلاقة من إيجار موسمي إلى إيجار عادي خاضع لأحكام قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء موسم الصيف المحدد بالعقد الموسمي لعدة سنوات متلاحقة قبل تقديم الدعوى بتسليم المأجور يجعل هذا العقد منقلبا الى عقد ايجار عادي وتطبق عله أحكام قانون الإيجار وتعديلاته