الاستمرار الطويل والمتكرر في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار الموسمي، وقبل رفع دعوى التسليم، يفيد تحول العلاقة من إيجار موسمي إلى إيجار عادي خاضع لأحكام قانون الإيجار.
إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء موسم الصيف المحدد بالعقد الموسمي لعدة سنوات متلاحقة قبل تقديم الدعوى بتسليم المأجور يجعل هذا العقد منقلبا الى عقد ايجار عادي وتطبق عله أحكام قانون الإيجار وتعديلاته