استيلاء المؤجر أو الغير على المأجور وإخراج أمتعة المستأجر منه دون رضاه يشكّل إزعاجاً للمستأجر في حكم قانون الإيجارات، ولا يؤثر في ذلك كون عقد الإيجار مؤقتاً أو دائماً، وإذا كان الطعن للمرة الثانية تعيّن على محكمة النقض الفصل في الموضوع.
1819 – إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية. – إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص. حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية. وحيث أن المطعون ضده قد أقر في افادته بمحضر ضبط للشرطة أنه قام بإخراج بعض مفروشات وأغراض الطاعن المنزلية ووضعهم خارج المنزل المؤجر ورغماً عن اعتراض والدة الطاعن كما تأيد ذلك بالأدلة الأخرى لاسيما إفادة سائق السيارة أدهم لدى محكمة الاستئناف. وحيث أن فعل المطعون ضده يشكل جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل ولا فرق في ذلك لو كان عقد الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده قد استولى على الدار منه، دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أضحى جديراً بالنقض وترد عليه أسباب الطعن وكان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. تقرر بالاتفاق ما يلي: 1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون به لجهة الحقوق الشخصية. 2 – إعادة الحال الى ما كان عليه بتسليم المأجور الى الطاعن.