• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة عند تقريرها للتعويض عن الأضرار الادية والمعنوية أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تقديره

تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية لا يكون سائغاً إلا إذا بُيّنت الأسس والعناصر التي بُني عليها التقدير بياناً واضحاً ومُمكّناً من الرقابة.

نص الاجتهاد

على المحكمة عند تقريرها للتعويض عن الأضرار الادية والمعنوية أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تقديره