تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية لا يكون سائغاً إلا إذا بُيّنت الأسس والعناصر التي بُني عليها التقدير بياناً واضحاً ومُمكّناً من الرقابة.
على المحكمة عند تقريرها للتعويض عن الأضرار الادية والمعنوية أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تقديره