• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في وصف التغيب ذنباً خطيراً بالمدة المنصوص عليها في قانون العمل إذا كان أصلح للعامل ولو خالف نظام المؤسسة

عند تعارض نظام المؤسسة مع قانون العمل في تحديد مدة التغيب التي تُكيِّف الفعل ذنباً خطيراً، يُقدَّم النص القانوني الألطف بالعامل ويُهمل النظام الداخلي المخالف.

نص الاجتهاد

اختلاف مدة التغيب المعتبرة ذنباً خطيراً بين قانون العمل ونظام المؤسسة. المناقشة: ان ورود النص في نظام المؤسسة على اعتبار ان التغيب ذنبا خطيرا ولو لم يبلغ الحد المبين في المادة 147 من قانون العمل يقتضي الاخذ بنص القانون الذي جاء اكثر رأفة بحق العامل واهمال النظام الخاص من هذه الناحية