إذا خصّ القانون الخاص فئةً معيّنةً بحكمٍ خاصّ في التكرار والعقوبة، فلا تُطبّق عليها القواعد العامة في قانون العقوبات إلا بقدر ما لا يتعارض مع النص الخاص.
إن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من تشملهم أحكام المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، وهذا الاتجاه يتفق واتجاه الهيئة العامة بقرارها القائل بعدم جواز تطبيق أحكام المادة 242 من قانون العقوبات العام بحق من تشملهم أحكام المادة 37 المشار إليها لجهة الغرامة، والأخذ بمبدأ الإعفاء من الغرامة بكاملها عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية طبقاً للمادة 37 سالفة الذكر على أساس أن قانون مكافحة المخدرات هو قانون خاص عالج موضوع التكرار وعامل المدمنين والمكررين معاملة رحيمة معتبراً اياهم مرضى يحتاجون إلى العلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين