السندات الصورية أو أسناد المجاملة التي تُحرَّر على غير حقيقة الدين لا يُعتد بها كأساس لالتزامٍ صحيح، لأن سببها غير مشروع ومنافية للنظام العام.
أن أسناد المجاملة لا تنطوي على دين حقيقي يتوجب أداؤه بل أنها تستند في الأصل الى سبب غير مشروع يرمي الى تمكين الساحب أو المنتفع من المجاملة من الحصول على ائتمان وهمي ينطوي على الغش والاحتيال ويفسد المعاملات التجارية ويكون بالتالي مخالفا للنظام العام