• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصلح الشهادة السماعية في الإثبات وتقديرها منوط بمحكمة الموضوع

الشهادة السماعية دليلٌ جائزٌ في الإثبات، إلا أن تقديرها وتحديد مدى الاطمئنان إليها يعودان لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن الشهادة السماعية تصلح في الأثبات ويبقى تقديرها منوطا بمحكمة الموضوع وفق ما استقر عليه الاجتهاد