الشهادة السماعية دليلٌ جائزٌ في الإثبات، إلا أن تقديرها وتحديد مدى الاطمئنان إليها يعودان لمحكمة الموضوع.
أن الشهادة السماعية تصلح في الأثبات ويبقى تقديرها منوطا بمحكمة الموضوع وفق ما استقر عليه الاجتهاد