إذا صدر حكم بتصديق عقد الصلح فإنه يُعد ثابت التوقيع والتاريخ من حيث التوثيق، أما النزاع حول شروطه الموضوعية أو تفسيرها أو صحته فيبقى من اختصاص محاكم الموضوع المختصة، ولا يجوز لدائرة التنفيذ أو رئيس التنفيذ التصدي له.
ان عقد الصلح الذي يجريه الاطراف بصدد نزاع قضائي ويصدر الحكم بتصديقه انما يعتبر عقدا ثابت التوقيع والتاريخ لتوثيقهما بالحكم القضائي اما الشروط الموضوعية المتفق عليها فإن شأنها شأن اي عقد يبرمه الاطراف خارج نطاق القضاء بذلك فإن وقوع اي نزاع بين الاطراف حول ذلك العقد ينعقد امر البت به لمحاكم الموضوع المختصة ولا يعطي دائرة التنفيذ أية صلاحية بوضع يدها على هذا النزاع الموضوعي كما لا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط عقد الصلح وانما يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة