• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع حق الاشتراك في الهاتف يوجب على البائع اتخاذ ما يلزم لنقل الاشتراك إلى المشتري والامتناع عما يعوق ذلك

إذا باع الشخص حق الاشتراك في الهاتف وقبض الثمن، التزم بنقل هذا الحق إلى المشتري بكل الوسائل اللازمة وبالامتناع عن كل تصرف يعرقل النقل، ويظل هذا الالتزام قائماً رغم منح القانون مهلة لتسوية الأوضاع ما لم ينص على إعفاء أو يمنع التنازل صراحةً على نحو يقطع الالتزام السابق.

نص الاجتهاد

إن بيع حق الاشتراك في الهاتف يرتب على البائع القيام بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً إذا كان القانون قد منح مدة لتسوية أوضاع الهواتف إلا أنه لم يشترط إقامة دعوى التسوية. وعلى البائع مباشرتها للوفاء بالتزامه. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى تبعاً لمقدار بدل استثمار الفرن. 2 – الهاتف جزء من العقد. 3 – القانون 34 منع التنازل عن الهاتف تحت طائلة المسؤولية فلا يسأل الطاعن عن التقيد بالقانون. 4 – الخصم لم يقدم طلب التسوية ضمن المدة التي حددها القانون المذكور، وهذه التسوية تطلب إقامة دعوى فيتحمل المسؤولية كاملة. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم بحسب ما استقرت عليه على طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء إخلال المدعى عليه الطاعن بالتزامه العقد المتمثل في التنازل عن الهاتف الموجود في الفرن الذي باع حق استثماره للمدعي المطعون ضده. ومن حيث أن ثمن حق استثمار الفرن بموجوداته المتفق عليه بين الطرفين وق العقد المبرز هو 30 ألف ليرة وقد ورد هذا الثمن في العقد بمبلغ إجمالي، دون بيان ثمن الموجودات على حدة. ومن حيث أن المدعي المطعون ضده ادعى حسب النتيجة بمقابل رسم اشتراك جديد في الهاتف بدل الهاتف مثار النزاع. وبتعويض الضرر الذي نزل به جراء إخلال الطاعن العقدي وعدم نقل الاشتراك في الهاتف لاسم المدعي وجراء حرمانه من الهاتف في الفرن ريثما يتدارك هاتفاً جديداً. فإذا كان المطعون ضده قد حدد قيمة طلباته بما يدخل في نصاب اختصاص محكمة البداية فإن دعواه تسمع على هذا الأساس، بحسبان أن المدعي يحدد ابتداء قيمة دعواه. فضلاً عن أن بيان إدارة الهاتف تضمن أن رسم وتأمين اشتراك جديد في الهاتف 10500 ليرة سورية. مما يدخل في نصاب محكمة البداية. ومن حيث أن عقد بيع حق استثمار الفرن جرى بتاريخ 22/8/1976 أي قبل صدور إنفاذ المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 30/9/1976 المتضمن تنظيم استثمار الهاتف والتنازل عنه مما يبقي التزام الطاعن قائماً بشأن نقل اشتراك الهاتف إلى المدعي. ولاسيما أن المرسوم التشريعي المذكور منح مدة لتسوية الأوضاع السابقة للهواتف ولم يشترط إقامة دعوى للتسوية وحتى لو تطلب الأمر إقامة دعوى بالتسوية فكان على الطاعن مباشرتها للوفاء بالتزامه. ومن حيث أنه مادام الطاعن قد باع حق الاشتراك في الهاتف إلى المطعون ضده واستوفى الثمن، فإنه أي البائع الطاعن ملزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري المطعون ضده وإن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً عملاً بالمادة 396 مدني. ومن حيث أنه إذا كانت محكمة ثاني درجة قد وزعت التبعة بين الطرفين المتعاقدين تنسيقاً للعوامل التي اعتمدتها، فإنما ماست حقها على صحة. ومن حيث أن الحكم الطعين الذي استوى على هذا الأساس القانوني المكين، يغدو مبرأ مما رجمه به الطعن المتعين الرد تبعاً لما ذكر. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.