الأصل في حيازة البضاعة أنها غير مشروعة ومعدّة في حكم المهربة، ولا تزول هذه القرينة إلا بإثبات الاستيراد النظامي أو الشراء من مؤسسة سورية قائمة.
أن حيازة البضاعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراءها من مؤسسة سورية قائمة في البلاد