• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد حيازة البضاعة حيازة غير مشروعة وتعتبر البضاعة مهربة ما لم يثبت استيرادها أصولاً أو شراؤها من مؤسسة سورية قائمة

الأصل في حيازة البضاعة أنها غير مشروعة ومعدّة في حكم المهربة، ولا تزول هذه القرينة إلا بإثبات الاستيراد النظامي أو الشراء من مؤسسة سورية قائمة.

نص الاجتهاد

أن حيازة البضاعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراءها من مؤسسة سورية قائمة في البلاد