• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ورود النص في نظام المؤسسة على اعتبار التغيب ذنبا خطيرا ولو لم يبلغ الحد المعين في قانون العمل ( عشرة أيام متوالية او اكثر من عشرين يوما

عند تعارض نصّ في نظام المؤسسة مع حكمٍ في قانون العمل، يُطبَّق النصّ الأكثر نفعاً للعامل، ولو كان النظام الداخلي يجيز اعتبار التغيب ذنباً خطيراً قبل بلوغ المدد المحددة في القانون.

نص الاجتهاد

ان ورود النص في نظام المؤسسة على اعتبار التغيب ذنبا خطيرا ولو لم يبلغ الحد المعين في قانون العمل ( عشرة أيام متوالية او اكثر من عشرين يوما خلال ستة اشهر ) لايحول دون تطبيق القانون المذكور الأكثر نفعا للعامل .