يثبت جرم سرقة الكهرباء بكفاية الاستدلال على المستفيد من وصل التيار الكهربائي، ولا يتوقف ذلك على وجود إنارة فعلية وقت الضبط إذا كانت ظروف الضبط لا تقتضي ظهورها.
في جرم سرقة الكهرباء يكفي معرفة المستفيد من وصل التيار الكهربائي ولا يشترط أن تكون الأنوار مضاءة حين تنظيم الضبط طالما أن الضبط قد نظم في وقت الظهر.