يسقط حق المستأجر في تفادي الإخلاء بدفع الأجرة إذا سبق له أن تفادى الإخلاء مرة واحدة، ويكفي لإثبات السقوط ثبوت واقعة التقصير والتفادي السابق دون اشتراط صدور حكم بتسجيل سابقة التقصير.
٥٠ – لايحق للمستاجر ان يتفادى الاخلاء بدفع الاجرة قبل انقضاء ثلاثين يوما على تبليغه مذكرة الدعوى الا مرة واحدة . لايشترط صدور حكم بتسجيل سابقة تقصير، وانما يكتفي بثبوت التقصير والتفادي لمرة واحدة .