القاضي المنتدَب بصفته القضائية إلى وظيفة أو مهمة قانونية لدى جهة رسمية يُعامل عمله المنتدَب امتدادًا لعمله القضائي، ويستحق التعويض القضائي المقرر للقضاة ما دام الندب مرتبطًا بصفته القضائية.
أن ندب القاضي بصفته القضائية للعمل مستشارا قانونيا لدى رئاسة مجلس الوزراء من شأنه أن ينزل بمنزلة عمله القضائي في دوائر القضاء ويعتبر امتدادا له ويبقى محتفظا بحق تقاضي التعويض القضائي الذي يستوفيه زملاؤه القضاة