التحقيقات الإدارية التي لا تقترن بأدلة مساءلة أو باقتراح إحالة إلى القضاء لا تشكل بذاتها سبباً قانونياً لمنع تسجيل طالب القيد في نقابة المحامين.
اذا تبين من تقرير التفتيش أن تحقيقات جرت ضد طالب التسجيل محاميا عندما كان موظفا لم تقرن بأدلة مساءلة أو اقتراح بإحالته على القضاء وانما اقترح نقله الى خارج المحافظة فإن ذلك لا يمنع من تسجيله