• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيقات السابقة التي لا تنتهي إلى مساءلة أو إحالة لا تحول دون تسجيل المحامي

التحقيقات الإدارية التي لا تقترن بأدلة مساءلة أو باقتراح إحالة إلى القضاء لا تشكل بذاتها سبباً قانونياً لمنع تسجيل طالب القيد في نقابة المحامين.

نص الاجتهاد

اذا تبين من تقرير التفتيش أن تحقيقات جرت ضد طالب التسجيل محاميا عندما كان موظفا لم تقرن بأدلة مساءلة أو اقتراح بإحالته على القضاء وانما اقترح نقله الى خارج المحافظة فإن ذلك لا يمنع من تسجيله