العقوبة التأديبية الخفيفة لا تحول دون تسجيل الموظف في سجل المحامين
لا تُعد العقوبة الخفيفة التي تُفرض على الموظف سبباً بذاته يمنع تسجيله محامياً، ما لم تكن من العقوبات التي يرتب عليها القانون أثر الحرمان أو المنع من القيد.
نص الاجتهاد
العقوبة الخفيفة التي تفرض بحق الموظف لا تحول دون تسجيله محاميا بنقابة المحامين