• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا لمن بلغ الخمسين للانتساب إلى مهنة المحاماة

إذا تقدّم من بلغ الخمسين من العمر بطلب الانتساب إلى مهنة المحاماة، فلا بد من تحقق الشرط الأساسي الذي أوجبته الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون المنظّم، وإلا تعيّن رفض الطلب.

نص الاجتهاد

الأشخاص الذين بلغ سنهم الخمسين عاما ويودون الانتساب الى مهنة المحاماة لا بد من توفر شرط أساسي في طلبهم هذا وهو الشرط الذي نصا عليه الماد 9 الفقرة 3 من القانون 39