• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تبين أساس تقدير النفقة مع مراعاة حاجة المستحقة وقدرة الملزَم بها

تقدير النفقة لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على بيان واضح للأساس المعتمد، مع الموازنة بين حاجة طالب النفقة ويسار الملتزم بها.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين مستندها في تقدير النفقة وأن تراعي حاجات طالبة النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المادية وفق ما جاء فيمن قانون الأحوال الشخصية للطائفة