تقدير النفقة لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على بيان واضح للأساس المعتمد، مع الموازنة بين حاجة طالب النفقة ويسار الملتزم بها.
على المحكمة أن تبين مستندها في تقدير النفقة وأن تراعي حاجات طالبة النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المادية وفق ما جاء فيمن قانون الأحوال الشخصية للطائفة