• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتد في تحديد سن طالب القيد بنقابة المحامين بما يثبته قانون تقاعد المحامين دون اعتبار للتصحيحات اللاحقة في القيد المدني

إذا خلا قانون تنظيم مهنة المحاماة من بيان كيفية احتساب سن طالب التسجيل، وجب الرجوع إلى قانون تقاعد المحامين الذي يحدد طريقة الاعتداد بالسن، ولا يكون للتصحيحات اللاحقة في القيد المدني أثرٌ في هذا التحديد.

نص الاجتهاد

أن القانون رقم 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة وأن لم يتطرق الى كفيفة حساب سن طالب التسجيل عندما تكون قيوده المدنية تتضمن تصحيحا للسن غير أنمن قانون تقاعد المحامين أتت على كيفية الاعتماد في تحديد سن طالب القيد في النقابة وأنه لا عبرة للتصحيحات الجارية على القيد