إذا خلا قانون تنظيم مهنة المحاماة من بيان كيفية احتساب سن طالب التسجيل، وجب الرجوع إلى قانون تقاعد المحامين الذي يحدد طريقة الاعتداد بالسن، ولا يكون للتصحيحات اللاحقة في القيد المدني أثرٌ في هذا التحديد.
أن القانون رقم 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة وأن لم يتطرق الى كفيفة حساب سن طالب التسجيل عندما تكون قيوده المدنية تتضمن تصحيحا للسن غير أنمن قانون تقاعد المحامين أتت على كيفية الاعتماد في تحديد سن طالب القيد في النقابة وأنه لا عبرة للتصحيحات الجارية على القيد