الاختصاص في مسائل التنفيذ ومشاكله، وكذلك في طلب وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بطريق اعتراض الغير، ينعقد للجهة المختصة قانوناً بنظر التنفيذ أو الاعتراض، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتجاوزه.
يمنع على قاضي الامور المستجلة البت في كل ما يدخل في اختصاص رئيس التنفيذ وفي مشاكل التنفيذ وان البت في طلب وقف تنفيذ حكم معترض عليه بطريق اعتراض الغير يعود إلى المحكمة التي تنظر في الاعتراض