قناعة محكمة الموضوع بالشهادات المستمعة تستقل به ولا تجادل فيه أمام محكمة النقض
للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير الشهادات المسموعة والأخذ بها أو طرحها بحسب ما تطمئن إليه، ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير متى كان له أصل ثابت في الأوراق.
نص الاجتهاد
قناعة محكمة الموضوع بالشهادات المستمعة تستقل به ولا تجادل فيه أمام محكمة النقض