إذا انصبت الدعوى على إزالة غصبٍ يهدد بحقٍ يخشى فواته، وكان الاستعجال قائماً من واقع الحال، انعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة، وتُقدَّر حالة الاستعجال بحسب ظروف الدعوى ووقائعها.
دعوى طرد الغاصب هي من صميم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة والأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة الى رقابة محكمة النقض وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها