• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البضائع التي يتم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة

في منازعات البيان الكاذب المتعلّق ببضائع أُفرج عنها بعد تصفية رسومها، تنتقل عبء الإثبات إلى الإدارة، فهي المكلّفة بإثبات كذب البيانات الواردة في البيان الجمركي بوسائل إثبات كافية ومقنعة.

نص الاجتهاد

ان البضائع التي يتم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان المخالفة هي بيان كاذب بالقيمة.وحيث ان الثابت في الاوراق هو ان الإدارة قد حققت المخالفة بالاستناد إلى الصلاحية المستمدة من قانون الجمارك والتي تجيز لها ملاحقة واثبات المخالفات بجميع طرق الاثبات.وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنه وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور.وحيث ان الإدارة بصدد تحقيق المخالفة اعتمدت بيانات اخرى لبضاعة مماثلة.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد فندت الدليل المذكور وخلصت إلى نتيجة نفت فيها ان تكون الجهة المطعون ضدها قد ارتكبت مخالفة بيان كاذب بالقيمة.وحيث ان ما انتهت إليه المحكمة المذكورة مما يدخل في حدود اختصاصها سواء أكان فيما يتعلق بتقدير الادلة المعروضة أو بمدى الاقتناع بتلك الادلة ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب عليها مادام حكمها غير مشوب بفساد الاستخلاص أو بقصور في التحقيق.وحيث انه إذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.