• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المنازعة التي تدور حول ترقين إشارة واردة في قيود السجل العقاري تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويبقى سلوك الطريق القضائي

أن المنازعة التي تدور حول ترقين إشارة واردة في قيود السجل العقاري تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويبقى سلوك الطريق القضائي بشأنها مقيدا بالنصوص الواردة في ال

نص الاجتهاد

أن المنازعة التي تدور حول ترقين إشارة واردة في قيود السجل العقاري تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويبقى سلوك الطريق القضائي بشأنها مقيدا بالنصوص الواردة في القرار رقم 188 لعام 1926