أن المنازعة التي تدور حول ترقين إشارة واردة في قيود السجل العقاري تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويبقى سلوك الطريق القضائي بشأنها مقيدا بالنصوص الواردة في ال
أن المنازعة التي تدور حول ترقين إشارة واردة في قيود السجل العقاري تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويبقى سلوك الطريق القضائي بشأنها مقيدا بالنصوص الواردة في القرار رقم 188 لعام 1926