• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء الدعوى العامة بالتقادم يحول دون نظر القضاء الجزائي في الادعاء الشخصي إلا إذا كان الحق المطلوب مدنياً مستقلاً عن الجرم

اختصاص القضاء الجزائي بنظر الادعاء الشخصي مشروط بقيام الدعوى العامة، فإذا انقضت هذه الأخيرة بالتقادم سقطت معه الحقوق الشخصية الناشئة مباشرة عن الجرم، بينما تبقى الحقوق المدنية المستقلة عن الجرم قابلة للمطالبة وفق قواعدها الخاصة وتخضع لتقادمها المدني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2187 – القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملاً بنص المادتين 4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة الى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية. حيث أن الطعن لجهة الحق الشخصي. وحيث أن محكمة الموضوع قد قضت باسقاط دعوى الحق العام بالتقادم واسقاط دعوى الحق الشخصي تبعاً لذلك عملاً بأحكام المادة 438 أصول جزائية. وحيث أن ما قضى به الحكم المطعون فيه لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي أن يتصرف الى الحق الناشىء مباشرة عن الجرم موضوع الدعوى مما لا يحول بين جهة الادعاء الشخصي وبين المطالبة بحقوقها المدنية الناشئة أصلاً عن سند البيع موضوع النزاع لأن هذا الحق ذو طبيعة مدنية يخضع في شأن التقادم للنصوص المتعلقة به حسب طبيعته المذكورة خلافاً للحقوق الشخصية الأخرى الناشئة بصورة مباشرة عن الجرم وهذه هي التي تنقضي بتقادم الفعل الجزائي. وحيث أن القضاء الجزائي إنما يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملاً بنص المادتين 4 و5 / أ.ج فغذا ما انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانقضاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه بالنظر في الدعاوي المستندة الى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية. (يراجع في هذا الصدد بحث القضاء الدعوي المدنية بالتقادم الجزائي تبعاً لانقضاء الدعوى العامة في الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية للدكتور محمد الفاضل وقرار محكمة النقض رقم 2931 تاريخ 5 / 11 / 1983 الصادر بالقضية اساس 3006 جنحة لعام 1982). وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخرج فيما قضى به عن هذه المبادىء مما يجعل اسباب الطعن خالية منه. فقد تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.