• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في القضايا الجزائية - تأثيره على الحقوق المدنية

التقادم الجزائي المنصوص عليه في أصول المحاكمات الجزائية يقتصر على الدعوى الجزائية والدعوى الشخصية الناشئة عن الجريمة، ولا يمتد إلى الحق المدني أو مسائل الملكية العامة التي يحكمها القانون المدني والقواعد الخاصة بأملاك الدولة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2207 – بمقتضى المادة 438 أصول محاكمات جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ولما كانت ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصية وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون. حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبارم حكم عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية بعدم الطعن به من النيابة العامة ووقوع الطعن من جهة الادعاء الشخصي. وحيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافاً قضى بتشميل الجرم المعزو للمدعى ضده بالتقادم الثلاثي نظراً لما ثبت للمحكمة من أقوال الهود المستمعين من انقضاء أكثر من خمسة أعوام على ارتكاب جرم اغتصاب أو أملاك الدولة من قبل المطعون ضده. وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 438 من الأصول الجزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ وقوعها وإن لم تجر ملاحقتها بشأنها خلال تلك المدة. وحيث أنه وإن كانت المادة 925 من القانون المدني تنص على أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة كما وتنص المادة الأولى من القرار 144 لعام 1935 على أن ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية اما التقادم الجزائي فينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى اسباب أخرى ينظمها القانون. وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو محمولاً على أسبابه من حيث النتيجة ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن المثارة ويتعين تأييده. لهذا تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة رفض الطعن موضوعاً.