الاختصاص المكاني في الدعوى العامة ينعقد لأحد المراجع الثلاثة: مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه، وتكون العبرة عند التعدد بالأسبقية في تحريك الدعوى.
بمقتضى المادة 3 من الأصول الجزائية تقام الدعوى العامة على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة الا بالأسبقية في رفع الدعوى