• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل تمكين المدعي من إبداء أقواله الأخيرة، كما يجب الفصل في طلب التدخل موضوعاً ما دام لم يُقفل باب المرافعة

إذا لم يُمنح الخصم فرصة إبداء أقواله الأخيرة فلا يصح الفصل في الدعوى. وطلب التدخل المقدم أثناء سير الدعوى قبل قفل باب المرافعة يجب أن يُفصل فيه موضوعاً، إمّا مع الدعوى الأصلية أو بالتفريق بينهما.

نص الاجتهاد

إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ الى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الأخيرة. نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 سجلات النقض). إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذا الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعاً، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية، أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية.