• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة تقدير بدل إيجار العقار المؤجر للأجنبي لا تجوز إلا عند ثبوت مخالفة البدل في العقد والبيان للواقع

لا ينعقد لجهة المالية حق إعادة تقدير بدل إيجار العقار المؤجر لأجنبي إلا إذا ثبتت مخالفة بدل الإيجار للحقيقة، أما مجرد الشك أو الادعاء فلا يكفي، ويظل تقدير هذه المخالفة نزاعاً قضائياً يفصل فيه القضاء.

نص الاجتهاد

أن تولي المالية أعادة تقدير بدل إيجار العقار المؤجر لأجنبي معلق على ثبوت مخالفة البدل بعقد الايجار والبيان المقد للمالية بهذا الشأن للحقيقة وليس على مجرد الاشتباه والادعاء بمخالفة بدل الإيجار في العقد والبيان للحقيقة هو نزاع قضائي يختص القضاء بالفصل فيه على ضوء البينات التي تقدمها المالية لإثبات ادعائها