الوكيل بالعمولة إذا باشر صفقةً باسمه الخاص ولحساب موكله، انطبقت على وكالته قواعد الوكالة العادية، ولا سيما التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد، ويترتب على ذلك مسؤوليته عن الأخطاء التي تقع منه في أداء المهمة.
اذا تعامل الوكيل بالعمولة في صفقة معينة باسمه الخاص ولحساب موكله تسري على عقد وكالته قواعد الوكالة العادية ومنها بذل عناية الرجل المعتاد مما يجعله مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله .