في المنازعات التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم مسبقًا على الدعوى أو على دفاع الخصم قبل سماع بينته، ولا أن تعتبر عدم ورود الواقعة في سجلات الشركة قرينةً حاسمةً بذاتها.
يجوز في المواد التجارية الاثبات بالبينة الشخصية ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعلن سلفا قناعتها على ضوء الأدلة المطروحة قبل سماع بينة خصم الشركة لمجرد أن ما يدعيه غير مسجل في سجلات الشركة