لا يُحكم بإخلاء المستأجر لمجرد استعماله المأجور على خلاف شروط العقد، وإنما يتعيّن أن يثبت أن هذا الاستعمال ألحق ضرراً بالمأجور أو زاد في أعبائه أو شكّل طغياناً على عقد الإيجار.
ان استعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد لا يؤدي بالمستأجر الى الاخلاء الا اذا سبب ذلك ضرراً للمأجور وزاد في اعبائه او كان في استعمال المأجور طغيان على عقد الايجار