إذا أجاز القانون لمجلس القضاء الأعلى تعيين الأستاذ المحامي في الفئات القضائية مع اشتراط حدّ أدنى من سنوات الممارسة، فإن للمجلس سلطة تقديرية في اختيار الدرجة المناسبة ضمن الحدود القانونية دون التقيد بمعادلة جامدة تقضي بمنح درجة عن كل سنتين من المحاماة.
أن المادة 72 من قانون السلطة القضائية قد أطلقت يد مجلس القضاء الأعلى في أن يعين الأساتذة المحامين مما لا تقل ممارستهم المحاماة عن أثنتي عشرة سنة في فئة مستشاري الاستئناف ومن في حكمهم فما دون بمعنى أن المجلس المذكور غير مقيد بضرورة حساب درجة عن كل سنتين المناقشة: المحكمة :من حيث أن المركز القانوني للوضع الوظيفي لدى المدعي يتحدد بتاريخ تعيينه في القضاء فيما يتعلق بحساب سني ممارسته المحاماة في التعيين وبما أن مدة ممارسة المدعي المحاماة بلغت سبع عشرة سنة حينما تقرر تعيينه في القضاء فإن هذه المدة هي المناط في الحساب المذكور . وبالتالي لا يتأثر هذا الوضع المنبثق من الحساب المذكور بمدة ممارسة المحاماة التي تتوافر لدى المدعي في الفترة الواقعة بين تاريخ تعيينه في القضاء وبين صدور صك التعيين وتبليغه إليه ومباشرته الوظيفية.ثم أن المادة /72/ من قانون السلطة القضائية قد أطلقت يد مجلس القضاء الأعلى في أن يعين الأساتذة المحاميين ممن لا تقل ممارستهم الأساتذة المحاميين ممن لا تقل ممارستهم المحاماة عن اثنتي عشرة سنة في فئة مستشاري الاستئناف ومن في حكمهم فما دون. بمعنى أن المجلس المذكور ليس مقيداً بضرورة حساب درجة عن كل سنتين في المحاماة عند التعيين في القضاء وإنما له بسلطته التنسيبية التعيين فيما دون ذلك ولا معقب عليه في هذا . ومن حيث أن الهيئة العامة تأخذ في هذا الصدد بالاجتهاد الوارد في حكمها رقم (1976/22) ورقم (1978/17) ) ومن حيث أنه إذا كان الأمر على هذا النحو. فإن دعوى المدعي تفتقر إلى سند يساندها مما يستدعي ردها . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى