تُعامل الغرامات والجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الأنظمة الجمركية معاملة التعويض المدني لصالح إدارة الجمارك.
الغرامات والجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الأنظمة الجمركية تعتبر بمثابة التعويض المدني لإدارة الجمارك