• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات والجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الأنظمة الجمركية تعتبر بمثابة التعويض المدني لإدارة الجمارك

تُعامل الغرامات والجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الأنظمة الجمركية معاملة التعويض المدني لصالح إدارة الجمارك.

نص الاجتهاد

الغرامات والجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الأنظمة الجمركية تعتبر بمثابة التعويض المدني لإدارة الجمارك