إذا قضى الحكم الجزائي ببراءة الشخص من الفعل المنسوب إليه على نحو ينفي ارتكابه أو ينفي حصول الفعل، فإن لهذا القضاء حجية مطلقة تُلزم القضاء الجمركي ولا يجوز مخالفته، تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من الفعل المنسوب إليه ينفي ارتكابه الفعل أو ينفي حصول الفعل إنما هو ذو حجبة مطلقة ويلزم به القضاء الجمركي وذلك على اعتبار أن القضاء الجمركي يلتزم بقاعدة الجزائي يعقل المديني المنصوص عليها في المادة 5 أصول جزائية في ضوء هذا المنطلق.