يبطل الحكم الجزائي إذا صدر قبل استكمال الإجراءات الجوهرية للمحاكمة، ولا سيما تلاوة الادعاء وسائر أوراق الدعوى، كما يوجب نقضه إذا شاب تقرير غياب المتهم ومحاكمته بمثابة الوجاهي مخالفةٌ للأصول المنظمة لحضوره وانتظار مثوله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن إصدار الحكم قبل تلاوة الادعاء وكافة الأوراق مخالفة للمادتين 191 و220 أصول محاكمات جزائية وسبب مسوغ لنقض القرار. حيث أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب الآتية: 1 – إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم عليه في جلسة 14 / 3 / 1983 وقرر تثبيت غياب المحكوم عليه ومحاكمته بمثابة الوجاهي لتبلغه مذكرة الدعوى بالذات وعدم حضوره رغم انتظاره ساعة على موعد الجلسة وتبين من ضبط هذه الجلسة أن القاضي لم يعين موعدها بالساعة مما يتوجب عليه قبل تقرير غيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي انتظاره حتى آخر الدوام الرسمي. 2 – إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم عليه وقضى بمسؤوليته الجزائية قبل أن يتلو الادعاء وكافة أوراق الدعوى مخالفاً بذلك أحكام المادتين 191 و220 من الأصول الجزائية والاجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن مما يتعين نقض القرار. وحيث أن ما ورد في أسباب الطعن ينال من القرار المطلوب نقضه وترد عليه مما يتوجب معه نقضه. لذلك: وعملاً بأحكام المادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري. تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي موضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه. 2 – إعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء المقتضى.