العمل في المرافعة أمام المحاكم ضمن الجهاز الفني بإدارة قضايا الدولة يُعَدّ من صميم عمل المحاماة ويُعفي من التمرين متى توافرت مدته، لكنه لا يُغني عن استكمال شرط المدة القانونية المطلوبة لقبول الانتساب إلى نقابة المحامين عند التقدم بعد سن الخمسين.
ان ما ورد فيد/ من قانون المحاماة رقم /39/ لعام /1981/ فيه اشارة صريحة من المشرع الى ان مايقوم به العاملون في الجهاز الفني في ادارة قضايا الدولة هو من صميم عمل المحاماة عندما أعفاهم من التمرين اذا مارسوا عملهم بالمرافعة امام المحاكم لمدة اربع سنوات الا ان ذلك لا يعني اعفاءهم من العمل لمدة سبع سنوات على الاقل في ذلك المجال كشرط لقبول انتسابهم الى نقابة المحامين اذا تقدموا بذلك الطلب بعد بلوغهم سن الخمسين اعمالاً لنص3 من ذلك القانون