• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تطلب التفريق بطلب عارض في دعوى المتابعة المقامة من الزوج

يقبل الطلب العارض بالتفريق إذا قدّمته الزوجة ضمن دعوى المتابعة المقامة من الزوج، متى كان متصلاً بالنزاع المعروض على المحكمة.

نص الاجتهاد

يقبل الطلب العارض بالتفريق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة المقامة من الزوج