يقبل الطلب العارض بالتفريق إذا قدّمته الزوجة ضمن دعوى المتابعة المقامة من الزوج، متى كان متصلاً بالنزاع المعروض على المحكمة.
يقبل الطلب العارض بالتفريق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة المقامة من الزوج