لا يجوز للمحامي مباشرة الأعمال والإجراءات لمصلحة الغير إلا بموجب سند توكيل صحيح منظم من الموكل؛ وإلا عُدّ تصرفه مخالفةً مسلكية تمسّ كرامة المهنة وتقاليدها وتؤدي إلى هدر حقوق الصناديق النقابية.
أن ما يميز عمل المحامي من غيره من المتطفلين من كتاب عرائض أو سماسرة أو غيرهم هو وجود سند توكيل بيد المحامي منظم من قبل موكله يستطيع به مواجهة كل ما يعترضه في مراجعاته من أجل موكله وأن قيام المحامي بأعمال واجراءات من أجل أخلاء سبيل شخص ما دون تنظيم وكالة يكون قد ساوى بينه وبين غير العاملين بالمهنة وهذا التصرف يحط من كرامة المهنة وتقاليدها أضافة الى هدره لأموال هي من حق صناديق النقابة وفروعها وبذلك يكون قد أساء الى المهنة وارتكب مخالفة مسلكية