إن قرار البلدية بخضوع عقار لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 يعتبر من القرارات المنبثقة عن سلطة مقيد للإدارة ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد الطعن بالإلغاء المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة
إن قرار البلدية بخضوع عقار لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 يعتبر من القرارات المنبثقة عن سلطة مقيد للإدارة ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد الطعن بالإلغاء المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة