أن الندب هو أنهاء مؤقت لعلاقة الموظف بالوظيفة التي يشغلها على وجه قانوني فلا تحتسب مدة ندبه خدمة فعلية يستحق عنها الترفيع ولا يغير من هذا النظر استمراره بعمله الذي يؤديه قبل القرار الصادر بالندب طالما أن هذا القرار صدر عن السلطة التي تملك هذا الحق على وجه سليم قانونا
أن الندب هو أنهاء مؤقت لعلاقة الموظف بالوظيفة التي يشغلها على وجه قانوني فلا تحتسب مدة ندبه خدمة فعلية يستحق عنها الترفيع ولا يغير من هذا النظر استمراره بعمله الذي يؤديه قبل القرار الصادر بالندب طالما أن هذا القرار صدر عن السلطة التي تملك هذا الحق على وجه سليم قانونا