يترتب على الحكم برفع الحجز أثرٌ فوري يوجب إعادة حرية التصرف بالمحجوزات، ويُعد هذا الأثر نافذاً معجلاً حكماً ولو خلا القرار من التصريح بذلك.
ان رفع الحجز عن الاموال المحجوزة يوجب اعادة حرية تصرف المحجوز عليه بأمواله وهذه الحرية بالتصرف تعني ضمنا أن رفع الحجز له صفة النفاذ المعجل سواء ذكر ذلك مع قرار رفع الحجز ام لم يذكر ذلك أن رفع الحجز من الطلبات المتعلقة بالاستعجال ولهذا الاستعجال صفة النفاذ المعجل