إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ضمن الشروط القانونية، وجب على النيابة العامة تحريك الدعوى العامة ما لم يوجد سبب قانوني يمنع إقامتها. أما الجرائم التي لم يعلّق القانون ملاحقتها على شكوى، فتملك النيابة العامة تحريكها مباشرة دون انتظار شكوى الفريق المتضرر.
(نقض سوري – جنحة أساس 3051 قرار 3023 تاريخ 14 / 11 / 1983) أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / – المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامة الدعوى إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية. – جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى. إن النص المرعي هو ما تضمنته المادة 648 عقوبات التي أوجبت معاقبة من رابى شخصاً فاستغل ضيق ذات يده وان ما يحكم اقامة الدعوى العامة في جرائم الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات هو الأحكام الشاملة المتعلقة بهذه الفصول الثلاثة ومنها أن الملاحقة لا تكون إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر في الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و644 و656 و657 و659 على ما أوردته المادة 661 عقوبات. وإن هذه المادة الأخيرة لم تنشر إلى نص المادة 647 و648 كأن يعني في ذلك أن للنيابة العامة حق ملاحقة مرتكب جريمة المراباة بدون شكوى الفريق المتضرر. وإنه إذا أقيمت الدعوى الشخصية وحركت بمقتضاها الدعوى العامة فهذا وفق نص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت في فقرتها الثانية اجبار النيابة العامة على اقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية. (جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22 / 6 / 1964) أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / من حق النيابة العامة أن لا تقيم الدعوى العامة رغم وجود ادعاء شخص إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون اقامتها ويبقى من حق المتضرر مراجعة المحكمة أو قاضي التحقيق مباشرة، كل ضمن حدود اختصاصه إذا كان يعتقد بخطأ وجهة نظر النيابة العامة. إلى المحامي العام الأول بدمشق جواباً على كتابكم رقم 1379 تاريخ 31 / 1 / 1967 يتلخص السؤال في معرفة معدى الصلاحية التي تتمتع بها النيابة العامة في اقامة دعوى الحق عندما يقيم المتضرر نفسه مدعياً شخصياً، وهل تجبر على اقامتها بمجرد تقديم الادعاء الشخصي أم أن لها سلطة تقديرية في هذا الصدد كأن ترى أن الفعل لا يشكل جرماً من الأصل لانتفاء العنصر الجزائي عنه، أو أن دعوى الحق العام قد سقطت بالتقادم، أو انتفاء مصلحة مباشرة للمتضرر والتي لا بد منها لقبول الادعاء الشخصي. الخ. للاجابة على هذا السؤال لا بد لنا من استعارض الأسلوب المتبع في اقامة دعوى الحق العام. هناك أسلوبان مقرران في التشريعات المقارنة أحدهما الأسلوب القانوني وبمقتضاه يجب على ممثل النيابة العامة اقامة الدعوى بمجرد وصول الاخبار أو الشكوى اليه. وقد أخذ بهذا الأسلوب القانون الترويجي والقانون الألماني. والآخر يسمى بالأسلوب التقديري وبمقتضاه يترك لممثل النيابة العامة حق تقدير الشكوى أو الأخبار فإن وجد ما يستحق معه اقامةالدعوى العامة أقامها وإلا امتنع عن ذلك، ولا يحق لغيره أن يقيم الدعوى أو يجبره على اقامتها. هذا وقد أخذ الشارع السوري بالأسلوب التقديري مع شيء من التعديل، إذ قبل مبدأ تحريك الدعوى العامة من قبل المتضرر إذا أقام نفسه مدعياً شخصياً، فأجبر النيابة العامة على اقامة هذه الدعوى، غير أنه اشترط أن يكون ذلك وفقاً للشرائط المعينة في القانون (م1 / 2 أصول محاكمات جزائية). وعبارة «وفقاً للشرائط المعينة في القانون» لا تقف فقط عند حد دفع السلفة التي يقدرها ممثل النيابة العامة، أي عند حد الشرائط الشكليةن بل تتعداه إلى الشرائط الموضوعية كوجود جرم جزائي منصنص على معاقبته في القانون. وفي حال تكوينه مثل هذا الجرم فيجب ألا تكون الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم. الخ. لذلك. نرى أن النيابة العامة لا تجبر على اقامة دعوى الحق العام ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً إذا كان الفعل لا يشكل جرماً جزائياً أو كانت الدعوى العامة قد سقطت عند الطلب بالتقادم. الخ. وقد يعترض بعضهم على أن النيابة العامة قد تتعسف في رأيها فلا تقيم الدعوى خطأ منها في وجهة نظرها، ولدفع هذا الاحتمال نرى أن الشارع قد أجاز للمتضرر اللجوء إلى الحق بالادعاء المباشر، ففي قضايا الجنحة للمتضرر أن يقدم دعواه موباشرة إلى محكمة الجزاء (م 58 / 2 أصول جزائية). وتقديم الدعوى المدنية في هذه الحالة يحرك دعوى الحق العام تلقائياً ودونما حاجة لاقامة الدعوى الأخيرة من قبل النيابة العامة أو حتى لأخذ رأيها فيها (الانسكولبيدي دالوز، القسم الجزائي، كلمة دعوى عامة بند 21 ، دوفاير طبعة 1947 بند 1096 و617). وفي القضايا الجنائية كما في القضايا الجنحية أيضاً، يملك المتضرر نصب نفسه مدعياً شخصياً أمام قاضي التحقيق وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون (م 57 أصول جزائية)، والمادة الثالثة بحثت في الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق وتقديم الدعوى على هذه الصورة يحرك الدعوى العامة في نفس الوقت حتى بدون اقامتها من النيابة العامة ومهما كان رأيها في هذا الطلب، وهو الأمر الذي ذهب اليه الاجتهاد الفرنسي أيضاً علماً بأن أحكام المادة 57 من القانون السوري تطابق حرفياً أحكام المادة 63 من قانون الأصول الفرنسي القديم وأحكام المادة 85 من القانون الحالي وبمقتضاها: «لكل شخص يدعي وقوع ضرر عليه بفعل جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي مكان حدوث الجناية أو الجنحة أو قاضي تحقيق مكان سكن المدعى عليه أو قاضي تحقيق مكان القاء القبض عليه». وعلى قاضي التحقيق أن يباشر التحقيق فوراً (محكمة النقض الفرنسية في 8 / 12 / 1906 دالوز الدوري 1907 – 2071 وفي 5 / 6 / 1937 النشر الجنائية بند 120 وفي 19 / 6 / 1937 الغازيت دوبالة 1937 – 2 – 458)، وحتى دون أخذ موافقة النيابة العامة أو حتى رأيها. ومهما كانت نتيجة هذا الرأي (محكمة النقض الفرنسية في 16 / 11 / 1950 سيري 1951 – 1 – 53). وبعد الانتهاء من التحقيق يتخذ قاضي التحقيق قراراً بمنع المحاكمة أو لزومها أو ايداع الأوراق إلى قاضي الاحالة ليتخذ قراراً بالاتهام كما لو كانت النيابة العامة قد أقامت دعوى الحق العام منذ الابتداء. أما إذا كانت الشكوى غير مترافقة بادعاء شخصي فعلى قاضي التحيق أن يودعها إلى النيابة العامة دون اجراء أي تحقيق (م 66 أصول جزائية). نخلص من جميع ما تقدم، إلى أن من حق النيابة العامة ألا تقيم الدعوى العامة رغم وجود الادعاء الشخصي إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون اقامة هذه الدعوى، وأن من حق المتضرر إذا وجد تعسفاً من قبل النيابة أن يراجع محكمة الجنح مباشرة في قضايا الجنحة، أو قاضي التحقيق المختص في قضايا الجناية والجنحة. كتاب 2029 تاريخ 12 / 2 / 1967 وزير العدل أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / دعوى عامة – عدم تحريكها – ادعاء مباشر. – إجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام بناء على الادعاء الشخصي معلق على شروط، وفي حال تعسف النيابة في استعمال حقها أجاز الشارع اللجوء إلى الادعاء المباشر. إلى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم رقم 17500 تاريخ 20 / 12 / 1960 : لئن كانت المادة الأولى (الفقرة الثانية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجبرت النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام إذا نصب المتضرر نفسه مدعياً شخصياً، غير أنها اشترطت أن يكون ذلك وفاقاً للشرائط المعينة في القانون، وتتعلق هذه الشرائط بنواح مختلفة منها أن يكون الضرر الذي أصاب الدعي والمطالب بجبره أمام القضاء الجزائي، ناتجاً عن جرم معاقب عليه في القانون (المادة الرابعة). وبما أنه لا يمكن للنيابة العامة أن تقيم الدعوى إلا إذا كان الفعل المتعلقة به يشكل جرماً جزائياً. وبما أن التقادم على الدعوى العامة يعتبر من الأسباب المسقطة لها (المادة 434) وينتج نفس المفاعيل التي ينتجها العفو العام، وأهمها نزع السنة الجزائية عن الفعل الذي يغدو جرماً مدنياً فقط، ويترتب على النيابة أن تثير التقادم من تلقاء نفسها، وتمتنع بالتالي عن إقامة الدعوى بجرم سقط بالتقادم (دالوز العملي كلمة تقادم جنائي، بند 3 ، غارو، بند 220). هذا وإن الشارع ضمن حق المتضرر من عسف النيابة العامة، فأجاز له اللجوء إلى أسلوب الادعاء الشخصي المباشر (Citation olirecte) وذلك بتقديم دعواه، في قضايا الجنح، مباشرة إلى المحكمة الجزئية (المادة 58 أصول) كما أجاز له في الجنايات والجنح أن يقدم شكوى إلى قاضي التحقيق المختص يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي (Canstitution de partie eivile) فيبعث بها هذا إلى النيابة العامة لابداء رأيها فيها (المادتان 57 و66) حيث يبقى لها الحرية في إقامة الدعوى العامة أو عدم اقامتها، على أن تعيد الشكوى إلى قاضي التحقيق الذي يتصرف فيها بقرار يخضع لطرق الطعن المنصوص عليها بالنسبة للقرارات الصادرة عنه (دالوز العملي كلمة تقادم جنائي، بند 104 مع ملاحظة أن المواد 63 و145 و182 من قانون الجنايات الفرنسي تقابل المواد 57 و58 و66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري). كتاب 21858 تاريخ 23 / 2 / 1961 وزير العدل أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / تفسير الأحكام – أصول مدنية: تفسير الأحكام الجزائية تسري عليه الأحكام المتعلقة بالتفسير الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية. إلى المحامي العام الأول بدمشق نعيد اليكم الملف ونرى أن تقدم دعوى من قبل صاحب العلاقة وهو هنا المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، يتناول موضوعها تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية في قطنا لتحديد المقصود بالدولة التي حكم لها بالتعويض. ولا بد لنا من الاشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالتفسير والواردة في قانون أصول المحاكمات تطبق على تفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية أيضاً، وهذا أمر استقر عليه الاجتهاد (الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي كلمة (Jugement) بند 33 و244). لذلك، فإن أمر البت في الموضوع يعود إلى المحكمة الابتدائية الجزائية في قطنا. كتاب 21853 تاريخ 4 / 12 / 1967 وزير العدل أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / رجوع عن الاستئناف – نيابة عامة: لا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن الاستئناف بعد تسجيله لدى المحكمة المختصة. إلى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم رقم 12877 تاريخ 17 / 10 / 1959 المعطوف على كتاب رئيس النيابة فيها تاريخ 14 / 10 / 1959 ، نصت المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز ترك دعوى الحق العام، أو وقفها، أو تعطيل سيرها، إلا في الأحوال المبينة في القانون، فلا يجوز للنيابة العامة تبعاً لذلك، أن تتصرف في الدعوى العامة، أو ترجع عن طعن بحكم كانت قد قدمته، وسجل أصولاً لدى المرجع الذي له الحق بقبوله. إلا في الأحوال التي يجيز فيها الشارع ذلك، لأن هذا الحق كما يقول لبواتفان يعود إلى المجتمع – صاحب الدعوى العامة – وليس إلى الموظف المكلف قانوناً بإقامة الدعوى، وممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها (شرح قانون تحيق الجنايات، البند 17 في التعليق على المادة الأولى، وأحكام محكمة النقض الفرنسية المشار اليها فيه)، وهذا ما قررته محكمة النقض في الاقليم السوري أيضاً في قرارها الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1958 ورقم جنحة 329 إذ قالت: «لئن كان يحق للمدعى عليه أن يرجع عن استئنافه إلا أن النيابة العامة لا تملك هذا الحق». ( لعام 1958 وما بعد). لذلك وفي حال تسجيل استئناف النيابة في ديوان محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف، وهما المرجعان اللذان أوجب القانون تسجيل الاستئناف لدى أحدهما (المادة 251)، يمتنع على النيابة أن ترجع عن الطعن الذي ينبغي رفعه أصولاً إلى محكمة الاستئناف حتى تبت فيه كما يتضح من المادة المتقدمة، ولا سبيل أمام النيابة إلا أن تعطي مطالعة مخالفة لما ورد في طعنها تتوافق مع رغبتها التي بنيت عليها رغبتها في العدول. كتاب – تاريخ 4 / 11 / 1959 وزير العدل أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / مدعى عليه – عقوبة – تبديل صفة: ليس للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى وليس لها أن تبدل من صفته. إلى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم رقم 15136 تاريخ 3 / 11 / 1960 : من المبادىء العامة المقررة في حقل الأصول الجزائية، الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم، إذ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى، في حين يختص القضاء بالوظيفة الثانية، وكنتيجة لهذا المبدأ، فإن سلطة القاضي تتحدد بموضوع الدعوى الذي ادعت به النيابةن وهذا التحديد يتناول ناحيتين: الأولى تتعلق بالمدعى عليه (in personam) ، والثانية بالوقائع الواردة في الادعاء (in rem) . ففيما يتعلق بالمدعى عليه، وهو موضوع السؤال، لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى، وليس لها بالتالي، ان تدخل في القضية من تلقاء نفسها، شخصاً أو أشخاصاً آخرين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء، وكذلك لا يحق لها أن تبدل في الصفة التي دعى بها المدعى عليه إلى المحاكمة، كما لو جرت دعوته بوصفه مسؤولاً بالمال، فلا يجوز بعد ذلك الحكم عليه بوصفه مسؤولاً من الوجهة الجزائية، ولا بد في هذه الحالة، وذلك في القضايا الجنحية أو التكديرية، من ادعاء يوجه اليه من قبل النيابة العامة (مادة 1 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أو المدعي بالحق الشخصي الذي يملك هذا الحق أيضاً عملاً بأحكام المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أجازت له اللجوء إلى المحكمة مباشرة وتحريك الدعوى العامة بالتالي (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي، بند 1135 والمراجع الفقهية والقضائية المشار اليها فيه). كتاب 18969 تاريخ 7 / 12 / 1960 وزير العدل أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / إذا وضع القضاء يده على دعوى من اختصاصه ثم صدر قانون ينزع عنه الاختصاص تخلى عنها وبقي ما قام به من أعمال نافذاً ما لم يرد نص مخالف. إن قواعد الاختصاص مستمدة من مبادىء الولاية العامة للقضاء، فإذا وضع يده على الدعوى، وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع هذه الولاية عنه تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك وهذا ما أشارت اليه المادة 1 و 2 من الأصول ال