امتناع اشتراك القاضي في نظر الدعوى على درجتين إذا سبق له الفصل فيها في الدرجة الأولى ثم عُرضت عليه استئنافاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1673 – من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاضي حكم في الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى أن يراها مجدداً في الاستئناف.