• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء مسؤولية شركة المرفأ عن الرافعة وقائدها رغم خضوع التفريغ لإشراف ربان الباخرة، وتضامنها في التعويض عن الضرر

تظل مسؤولية كلٍّ من مالك/مشغّل الآلة التابعة له، ومن يباشر الإشراف على العملية، قائمةً عن الخطأ والضرر متى اشتركا فيه، ولا يرفع إشراف أحدهما عن الآخر إلا إذا انتفت علاقة السببية أو الخطأ المنسوب إليه.

نص الاجتهاد

وان كانت عمليات التفريغ تجري تحت أشراف ربان الباخرة ووفق تعليماته طبقا لحكممن نام استثمار المرفأ فإن ذلك ليس من شأنه الغاء مسؤولية شركة المرفأ عن الآلة الرافعة التي تعود لها ولا عن تصرف وخطأ قائد الرافعة الذي يتبع الشركة فكلا الطرفين قد اشترك في المسؤولية عن الضرر وهما متضامنان في التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك