يبقى للقرار التحكيمي غير المذيل بالصيغة التنفيذية، إذا تعذر تنفيذه لسبب شكلي، قيمة قرينية يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إليها وتقديرها متى كانت عناصرها من وقائع وأدلة ونتائج مما يقبل الإثبات في الدعوى.
إن عدم إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية لسبب شكلي لا يمنع محكمة الموضوع من اعتماد الوقائع والادلة والنتائج التي انتهى اليها المحكمون بحسبانها قرينة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ما دامت البينة والقرائن مقبولة في الإثبات بالنزاع موضوع الدعوى