• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين المحكم إذا كانت له مصلحة في النزاع لأن التحكيم يقتضي الحيدة وعدم جواز أن يكون الشخص خصماً وحكماً في آن واحد

يشترط في المحكّم انتفاء المصلحة في النزاع وحياده التام، فلا يجوز أن يكون خصماً أو ذا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه؛ لأن ذلك يناقض مقتضى التحكيم ويُبطل اتفاق التحكيم لمساسه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يشترط في المحكم أن لا تكون له مصلحة في النزاع باعتبار أنه ليس لشخص أن يكون قاضيا لنفسه, وتبعاً لذلك لا يجوز اختيار شخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع وله مصلحة فيه على أي وجه حلا على أنه لا يتصور أن يكون الشخص خصما وحكما في وقت واحد وهذه القاعدة من النظام العام لأنه لا يكون في موقف متكافىء بين طرفي الخصومة المناقشة: من حيث أن شروط المحكم أن لا تكون له مصلحة في النزاع. ذلك أن المحكم يعتبر قاضياً. ومن المقرر – دون حاجة إلى نص – أنه ليس لشخص أن يكون قاضياً لنفسه. وتبعاً لذلك لا يجوز اختيار شخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع أو له مصلحة فيه على أي وجه حملاً على أنه لا يتصور أن يكون الشخص محكماً وحكماً في آن واحدا. وهذه القاعدة من النظام العام. إذ يعيب اختيار المحكم مساس هذا الاختيار بمظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به فلا يكون في موقف متكافىء بين طرفي الخصومة مما يبطل الشرط التحكيمي مدار البحث لا سيما وأن مجلس الإدارة نفسه سبق أن قرر فسخ العقد مع المدعي وواضح في رأيه بشأنه. وأن المؤسسة تلاحق المدعي الطاعن بما رتبته عليه من مبالغ تبعاً للقسم المذكور. الأمر الذي يستتبع استرداد القضاء ذي الولاية العامة اختصاصه للنظر في النزاع والفصل فيه على مقتضى القانون. ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تعن بهذه القواعد القانونية فقد جانبت محجة السداد وجاء حكمها المطعون فيه مثلوماً يعيب الخطأ في تطبيق القانون على نحو يملي نقضه.